أقام أحمد عبد العظيم إسماعيل المحامي بصفته وكيلٱ عن نجلته، طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من منح الطالبة درجات أقل في المواد المختلفة التي أدت عنها الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل درجاتها للأفضل مع إلزام جهة الإدارة بتقديم نموذج أسئلة معتمد، ونموذج إجابة معياري ومعتمد، مع إعادة التصحيح وفقا لهذه النماذج من قبل خبراء وزارة التربية والتعليم التي تندبهم المحكمة للقيام بهذه المهمة.

وفي الموضوع بتعديل درجات الطالبة نادين في مختلف المواد التي أدت عنها الامتحانات، وفقا لتقرير اللجنة المنتدبة للتصحيح وتعديل المجموع الكلي للدرجات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب

واختصم الطعن كل من  وزير التربية والتعليم، ومحافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ورئيس الكونترول والامتحانات بالقاهرة، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بمحافظة القاهرة.

وذكر الطعن أن نجلة الطالب تقدمت لامتحانات الثانوية العامة عن العام الدراسي 2020 / 2021 شعبة علمي رياضة، برقم جلوس 1113101 بمدرسة الشهيد محمد هاني مصطفى وحصلت على مجموع كلي 268 درجة، ورغم تفوق الطالبة، في مشوارها التعليمي إلا أنها فوجئت بدرجات لا تتناسب البتة مع ما بذلته من مجهود تراكمي على مدار سنوات دراستها، وقد تقدم الطالب بتظلم في النتيجة من خلال موقع الوزارة المنوه عنه، إلا أن مبدأ عدم إتاحة المعلومات والشفافية التي تنتهجها الوزارة حدا بها لإقامة دعواها إبتغاء الإنصاف وتحقيق العدالة، علما بأن دعواها يتوافر فيها شرط الاستعجال فالأمر يتعلق بمستقبل إنسان في بداية مشواره.

كما أن القرار الإداري السلبي وهو عدم إفصاح جهة الإدارة عن نموذج للأسئلة وآخر للإجابة وفقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها، متى طلب منها ذلك – مؤدي ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة، ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها

ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: الأول ركن الجدية، ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والركن الثاني – ركن الاستعجال، ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

و يتعين أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن – مؤدي ذلك: إذا زال ركن الاستعجال تعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه – أثر ذلك: إذا تم تنفيذ القرار المطعون عليه بالفعل لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف تنفيذه؛ لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة – إذا صدر حكم بوقف تنفيذ قرار كان قد تم تنفيذه بالفعل أضحى الحكم واردًا على غير محل – تطبيق.

ويتوفر الشق مستعجل أيضا بإعادة تصحيح الامتحانات، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق